قدرت الله وجداني فخر
145
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
فعله من الذنب أو مطلقا ( 1 ) ( عتقه ( 2 ) مستحبّا ) عند الأكثر ، وقيل : وجوبا ( 3 ) ، وتردّد المصنّف في الدروس مقتصرا على نقل الخلاف ، وقيل : المعتبر تجاوز حدّ الحرّ ( 4 ) ، لأنه المتيقّن والمتبادر عند الإطلاق ، ولو قتله ( 5 ) فكفّارته كغيره . [ كفّارة الإيلاء كفّارة اليمين ] ( وكفّارة الإيلاء ( 6 ) كفّارة اليمين )